غفيرة من الاخبار في مواضع غير محصاة من المقامات في الفروع والأصول وأصول الديانات فذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء ولهذا الغير بعض الأمثلة المضروبة في بعض المقامات ونقول لا يدرك الضالع شاءوا الضّليع وتضرب بالنسبة إلى الأصل وهو قد يدرك الضالع شاءوا الضليع مثل كان ذاك مرة واليوم لا ونضرب لمن يروم هذا المرتقى المنيع المثل السّائر من قولهم واين الثريا من يد المتناول بل يليق ان يقال في شأنه ح رجع حنين بخفيه ثم أبين واظهر ما تجلدى وأقول انّى أخاصم يوم القيمة عند اللّه تعالى وعند حججه الطاهرين من يأخذ من مباحث تمرينيات هذا الكتاب أو من غيرها على نمط السّرقة والانتحال وينسب ما يأخذه إلى نفسه وذات اللّه تعالى وجلاله ان مثل هذه الصّنيعة ظلم وعدوان وتضييع للمساعى الجميلة الصادرة من جزيل الجزيلات المحككة في هذا الزمان وعذيق العذيقات ألم ؟ ؟ ؟ بة في التحقيق والاتقان فمن يفعل ذلك فعليه لعنة الرّحمن والملائكة والانس والجان نعم لا باس على من يأخذ على نهج الانتساب بان يذكر اسبى أو اسم كتابي ثم يصنع ما يشاء من التسديد والتزييف والنقض والابرام فان كل ذلك متعارف بين فحول العلماء وسائغ وإني لا أقول لا يزيد على ما قلت ولا ينقض على ما حققت كلا ثم كلا ان اللّه تعالى يدخر للآخرين ما لم يطلع عليه الأولون وانه قد سبقت العضباء بالناقة الجرباء ولكنني أقول أيضا ان مراعاة كلمة ان الفضل للمتقدم ومثل ان الشيباء لا تنسى قائل بكرها ولا أبا عذرها ولا أبا مخدرها لازمة لازمة على من هو دابه العدل والانصاف وطويته طوية جبلت على التجاوز عن الظلم والاعتساف فلازم هذا اللازم ان يترحّم على ويطلب لي المغفرة والرضوان من اللّه الكريم الرحمن ويذكرني بالخير في أوقات استفادته من هذا الكتاب وحين يذكر بالخير أساطين صناعتي الأصول والفقه وفحول العلماء الذين يتقنون المباني ويحكمون الاسّ لفهم القرآن والاخبار فهذه وصيتي فبعد ذلك وقبله ومعه اللّه تعالى حسبي وهو نعم الكفيل ونعم الوكيل فصل في بيان الحال وتحقيق المقال في باب تعارض الاستصحابين وفيه خزائن
خزينة في بيان تعارض الاستصحابين
خزينة في اخذ مجامع الشقوق والتقسيمات والاقسام والأقوال والاحتمالات بالنّسبة إلى هذا الباب
فيها مقامات
فهي تشتمل على مقامات
المقام الأول : في بيان مورد تعارض الاستصحابين واقسامه
المقام الاوّل في الإشارة إلى جملة من الأمور المهمة من بيان الشقوق والاقسام وغير ذلك فاعلم أنه لا بد ان لا يراعى في هذا الباب حال أصل البراءة ولا حال اصالة التخيير الراجعة اليه ولا حال اصالة الاشتغال فان هذه الأصول أصول مستقلة في أنفسها وقواعد مستبدة في ذواتها وكيف لا فإنها ثابتة الحجيّة بتماميّة مداركها وان فرضنا عدم حجية الاستصحاب بعدم تمامية مداركه فقد مر تحقيق الحال وكيفية المقال في بيان معارضة بعضها مع البعض وكذا تحقيق الحال في معارضتها الاستصحاب فمن ادخل في بيان معارضة هذه الأصول الاستصحاب في باب تعارض الاستصحابين فلم يأت بشيء ساطع ولم يعض الامر بضرس قاطع فان عنوان تعارض الأصلين أو الأصول غير عنوان تعارض الاستصحابين اللهم إلّا ان يقال إنه يمكن ادراج معارضتها الاستصحاب في باب تعارض الاستصحابين وذلك إذا لم تلاحظ في هذه الأصول أصلا شيئا آخر من مداركها المنفردة بكل واحد واحد منها ونقتصر النظر في حجيّتها على مدارك الاستصحاب فقط وهذا كما ترى فان ذلك مما لا يحتاج اليه على أن ملاحظة التغاير والقسيمية فيها للاستصحاب أعود وانفع وأولى من ملاحظة كونها اقساما من الاستصحاب كما لا يخفى وجهه على الفطن نعم قد يلاحظ ذلك في بعض المقامات فقط لوجه يدعو اليه كما يأتي اليه الإشارة ثم لا يخفى عليك ان الاستصحابين المتعارضين اما حكميان أو موضوعيان بإرادة المعنى الاعمّ فيها فيشمل الحكم الاحكام الجزئية كشمولها للاحكام الكلية ويشمل الموضوع متعلّقات الاحكام ومهيات العبادات ونحوها كشمولها للموضوعات الصّرفة لا الموضوعات المستنبطة أيضا ويمكن التعميم في الموضوع بحيث يشمل الموضوعات المستنبطة أيضا وذلك لمكان الاحتياج إلى ذلك « 1 » بالنسبة إلى بعض المقامات الا ان فيه ما لا يخفى على الحاذق الممرن أو مختلفان بان يكون أحدهما حكميا والآخر موضوعيّا ثم إنهما في الحكميّين اما من التكليفيّات أو من الوضعيات أو انهما مختلفان وعلى كل التقادير اما وجوديان أو عدميان أو مختلفان وعلى كل التقادير اما ان يكونا في درجة واحدة من القوة أو الضّعف بذهاب المعظم إلى حجيتهما وعدم ذلك أو في درجتين كما يتحقق ذلك في جملة من الاستصحابات المتعارضة كما لا يخفى تقريبه على الممرن الاخذ بمجامع ما تقدم وعلى كل التقادير اما ان لا يتحقق في البين وارد ومورد اى مزيل ومزال أو يتحقق ذلك وعلى الثاني اما ان يكون أحدهما مزيلا والآخر من الا أو يكون كلاهما مزيلين أو مزالين نظرا إلى وجهين مختلفين وعلى كل التقادير اما ان نقول بحجية الاستصحاب من باب السّببية المطلقة الشرعية أو السّببية المقيدة الشرعيّة أو الظن الشخصي أو النوعي أو السّببية العقلية وعلى كل التقادير اما ان يكون التعارض ناشئا من قبل ذاتهما أو يكون منبعثا من الامر الخارجي وعلى كل التقادير اما ان لا يتحقق في البين مرجح خارجي أصلا أو يتحقق وعلى الثاني اما ان يتحقق لأحدهما فقط أولهما من وجهين مختلفين ثم إن المرجّح اما من قسم الأصول أو من غيرها وعلى تقدير تحقق المرجح لكلا الاستصحابين اما ان يكون الامر على نمط واحد أو نمطين مختلفين بان يكون المرجح لأحدهما من سنخ الأصول وللآخر من غيرها ثم إن في مقام تعارض الحكميّين اما ان يكون التعارض تعارض الطهارة والنجاسة بان يكون أحدهما استصحاب الطهارة والآخر استصحاب النجاسة أو لا يتحقق في البين ما هو كذلك
هامش
( 1 ) بالنّسبة إلى بعض الاحتجاجات