من التّراجيح علم انّ الخبر إذا قوى الظن بصدقه لجهة من الجهات كعمل الأصحاب وتلقيه بالقبول وغير ذلك عمل به وكان حجّة يخصّ به القرآن والسّنة ولا يرد لأجلها وإلا ضرب بالجدار كما يظهر من الاخبار المروية عن الأئمة الأطهار صلوات اللّه عليهم على أن مسئلة الجمع مما يعمّ بها البلوى لكثرتها وكثرة وقوعها فينبغي أن تكون أخبارها ؟ ؟ ؟ بين الشيعة متواترة كاخبار المتعة بخلاف المسائل القادرة ؟ ؟ ؟ والمسألة واضحة البرهان غيّة عن البيان ومنها عدم تجويزهم النّظر إلى بدن بنت الزّوجة المدخول بها وأم الزوجة نظرا إلى عمومات تحريم النظر بزعم انه ليس في الاخبار ما يدلّ على ذلك والاجماع والسّيرة لا حجّية فيها وكانّهم لم ينظروا في اخبار تغسيل الميّت فانّه سئل الصّادق عليه السّلم عن الرّجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسّله امرأته وذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب وعن زيد بن علي عن آبائه عن علىّ عليه السّلم في حديث قال إذا مات الرجل في السفر إلى أن قال وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزّرنه ويصببن الماء عليه صبّا ويمسس جسده ولا يمسس فرجه والمسّ اشدّ تحريما من النظر بديهة وفي الباب عدة اخبار تدلّ على جواز تغسيل المحارم من وراء الثّياب كما ورد في الزّوجة والأم والأخت ومن اللوازم عادة ظهور شيء من البدن والظاهر أن المراد بها ثياب الميّت لا ان توضع عليه ثياب من خارج حتى يمكن ان ينزل
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 71
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٧١