تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وذكر عند المفيدة للحدّ ما يفيد الايجاب عند أولى الألباب وادعاء انّه لا يفيد سوى انّه يقلب العقد اللازم جائزا غير جائز لانّه خلاف ما يظهر من المستثنى والمستثنى منه والّذى يظهر بعد التامّل انّه ليس بمنزلة أحد العوضين في جميع الأشياء فانّه يصحّ في المنافع والحقوق ويجتزى فيه من العلم بما يجتزى به في الصّلح نعم له شبه العوض في بعض الوجوه فيثبت الخيار عند عدمه فيشبه ببعض الصفقة ؟ ؟ ؟ ويثبت الخيار لذلك أو لاقتضاء الشرطيّة فان جعل الشّرط للصّحة ينافي الصحّة فيكون شرطا للّزوم ولا حاجة إلى ادّعاء التعبّد ويزيد عليه بأنه صحّته شرط في صحّة العقد قضاء لحقّ الشّرطيّة فإذا فسد فسد كما هو المشهور بين الأصحاب خلافا لمن زعم انّه مستقلّ لا يلزم من فساده فساد العقد ولو قيل بأنه ذو وجهين مرّة يراد به الرّبط فيلزم من فساده فساد العقد ومرّة يراد به الاستقلال كما أريد به ذلك في الاحرام والاعتكاف وكذا في العتق وان كان الايقاع لا يدخل فيه الشّرط لانّ الشّرط بحكم العقد يستدعى ايجابا وقبولا ولمنافاته له الا ما كان فيه بمنزلة المقوم كما في القسم والنذر والعهد والظهار وشبهها ولعلّ الأقوى هو الاوّل اقتصارا في الخارج عن الظاهر على ما خرج بدليل والشّروط متراخية يجرى فيه الحكم فيفسد العقد بفساد بعضها ويثبت الخيار بانتفائه وفي المتداخلة