تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
يبعث على فساد العقد كالمهر الفاسد بمثله أو قيمته رابعها انّ المال الجاري على هذا النحو يضمن على بمثله ؟ ؟ ؟ المثل عوضا عنه ولا يضمن بمثله خامسها ان ما يضمن تصحيح العقد من ثمن أو اجرة يضمن بمثله أو قيمته بفاسد العقد سادسها انّ المضمون بالفاسد مثل المعوض أو قيمته لا مثل العوض أو قيمته سابعها ان ضمان العهدة في العوض والمعوّض صحيحة لمضمونيتها على تقدير الصحّة ثامنها ان ما يضمن بالصّحيح كعوض بعض العمل في الإجارة يضمن بفاسده بخلاف بعض عمل الجعالة ثم لو كان العقد لا صحيح له كالمساقاة ولم يكن في البين غور وغرس بسببه نخل أو شجر أو حصل بعد عقد فاسد يضمن ؟ ؟ ؟ بصحيحه من دون الغرر وان الامر بين لزوم القلع إذا أراده صاحب الأرض ولزوم الأجرة إذا أرادوها دفعا لحصول التصرّف والخيار من الامن أو ان الخيار لصاحب الغرس بين اعطاء الأجرة والقلع وإذا قلع كما كان عليه ضمان النّقص وطم الحفر في أحد الوجهين ومع الضّرر لا شكّ فيه ولو دخل شيء من ذلك في مسئلة الاحسان جرى حكمها عليه ومسئلة فساد المضاربات والمزارعات والمشاركات والأوقاف بالنّسبة إلى الأعيان والمنافع والحوادث على الأصل والنماء يشبهه على ما تقدّم ويمكن ان يدخل في ذلك صحيح الاعمال والأقوال وفاسدها إذا ظهر فساد
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 140 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء