تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
يثبت الحكمان في الشّرط السّابق دون ما عداه وفساد اللّواحق قاض ببطلان الخيار في وجه ولو تعددت العقود فسدت بفساد شرط واحد متّحدا أو منضما إلى غيره والشّرط الثّبوتى لا ينافي صحة العقد ويترتّب عليه ولا يجرى في الايقاعات فيما عدى ما اخذ فيه أو خرج بالدّليل ويصحّ التعليق في شرط الشّرط على الأقوى والتّعليقى يفسد في العقود والايقاعات الا ما دخل فيه وعليه بنائه غالبا ولو وقع الشّرط بعد تقييد فالظّاهر رجوعه إلى الأصل دون القيد الا مع القرينة ومعها يثبت الخيار في التّوابع دون الأصل وانتفاء الشّرط وفساده قاضيان بفساد الاذن والإباحة وفي العقود الّا ذمّة بالعارض كالهبة المعوّضة وللرحم وللثّواب يقوى اجراء حكم اللّزوم الاصلىّ فيها وفي الجائزة قد يجعل فائدتها رفع الرّجحان أو يزاد قصد الاستمرار ثانيهما في اقسام الشّروط المؤكّدة كشرط الملك في المملكات والجواز في الجائزات واللّزوم في الأزمات ونقل العين أو المنفعة أو باقي التّاثيرات على اختلاف المقتضيات ولا شكّ في صحّتها في العقود ويرجح ذلك في الايقاعات وثانيهما اشتراط وجود الشّروط وارتفاع الموانع على وجه العموم أو الخصوص والظاهر انّها بمنزلة الشّروط المؤكدة ثالثها الشّروط المتعلّقة بتمليك أعيان أو منافع أو حقوق كحقّ الاستطراق والورود ونحوها ممّا تدخل