تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
العمل أو القول المستأجر عليها وقد يقال بان استفادة توزيع الأجرة على العمل المعيّن إذا عجز الأجير عن اتمامه وحكم مقدّماته مع الدّخول في الإجارة حكم اجزائه ومع جعلها في مقابلة خصوص العمل لم يكن للمقدّمات حصّة من الأجرة

قاعدة 7 مستفادة من قوله ع المسلمون عند شروطهم

الاكل شرط خالف كتاب اللّه أو احلّ حراما أو حرّم حلالا فانّه مفيد لوجوب الوفاء بالشّرط ما عدى المستثنى والكلام فيه في مقامين أحدها في أصل الحكم المخرج منه وحيث انّ الشّرط المستقل أو المتّصل مع تقدّمه على العقد المنفصل مط لا يظهر دخوله تحت عنوان الشّروط وان يسمّى في باب الاحرام والاعتكاف والنّكاح واشتراط الخدمة في عتق العبد شرطا فيختصّ بالمتّصل متاخّرا مقيّدا به مظهرا أو مضمرا بشبهه وأمكن الاحتجاج على ثبوته بما دلّ من كتاب أو سنّة أو اجماع على وجوب الوفاء بالعقود ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ
فيفيد بعمومه ذلك وتفسيره بخصوص الوعد بيان لخفى الفرد والايراد على الخبر بانّه من الخبر فلا يفيد الايجاب مردود بما مرّ من انّ الايجاب مستفاد من مطلق الإرادة والطّلب وفي الخبر تتقوى الدّلالة عليه ثمّ في التعليق على الاسلام