تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
على العين بعد بيعه والموجر على المنفعة بعد اجارته والراهن على المرتهن بعد رهانته ونحوها عاشرها ما كان منافيا لمقتضيات العقد كاشتراط عدم الانتفاع بالكليّة أو في بعض مقامات الخصوصيّة كما لا يبيع ولا يعتق ولا يؤجر حادي عشرها ما كان منافيا لحصول الغرض بالعقد من جنسه كاشتراط البيع حال الابتياع والإجارة حال الاستيجار ونحوهما ثاني عشرها ان يشترط ما لا نفع فيه من حيوانات أو لحوم أو نحوهما ولا يخفى ماخذ الجميع ويمكن ادراج التسعة الأخيرة تحت ما خالف الكتاب ولا فرق في الشّروط المنافية من اعتبارها في ذلك العقد أو في عقد آخر ثم الاوقف بالضّوابط ان يجعل هذا أصلا ويقال بصحّة الشّروط الا ما قام الدّليل على خلافه ولا يراد بما حلّ حراما وحرّم حلالا ما يعمّ العارض الّذى يهدمه الشّرط بل ما كان حراما في نفسه حرمة لازمة وما كان حلالا كذلك ولولا ذلك لكملت جميع الشّروط كما احلّت حراما أو حرّمت حلالا فلا يبقى للاشتراط محلّ ويبنى على ذلك جميع ما يشترط الكفّار على المسلمين في صلح أو عهد أو أمان في وجوب الوفاء على المسلمين فيما اشترط عليهم في الأموال من أهل الحرب حتى لا يجوز خدعتهم في الشّروط كما انّه ليس لهم ذلك في ودائعهم وأماناتهم في وجه قوىّ

قاعدة 8 يخص الحكام من الاحكام أمور كثيرة

تجمعها
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 145 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء