تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مخصوص فإذا لم تكن صحيحة ارتفع القيد فارتفع المقيّد فيبقى عموم على اليد ما اخذت محكما إلّا إذا دخل تحت عموم الاحسان كالودعى ومع ذلك ربما لزم منه الامتناع عن الاستيداع وانقطاع سبيل المعروف نعم في صورة حصول سبب الضمان مع الصّحة من اتلاف أو تفريط ونحوهما دون الامر السماوي يثبت الضّمان بطريق أولى وعلى اى تقدير ان قام دليل في المقام من اجماع ونحوه فلا كلام والا أشكل الحال وهذه العبارة ذات وجوه أحدها ان ما كانت غرامته عليه وخسرانه منه على تقدير الصّحة والعقد كانت غرامته عليه لصاحبه على تقدير الفساد فتقييد نفى الضمان في الأمانات بالنّسبة إلى الأعيان والمنافع المجانية والمعوض عنها وامّا الفوائد المترتّبة والتصرّفات فمضمونة وبظهر لزومه بالنّسبة إلى أنواع التّمليكات المجانية فضلا عن ذوات الاعواض من الأعيان والمنافع وثانيها انّ ما يؤدّى في مقابله عوض على تقدير الصّحة في العقد يلزم ان يؤدى عنه عوض من مثل للمضمون أو قيمة على تقدير الفساد فكل تالف من عين أو منفعة مستوفات أو لا في أحد الوجهين أو عمل يصير في مقابله عوض يضمن بمثله إن كان مثليّا وقيمته ان كان قيميّا ويحتمل انّ المدار على اجرة مثل عمل الأجير ويحتمل اقلّ الامرين وأكثرها وثالثها انّ المال المذكور في العقد ان ذكر على وجه الفساد لم