تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
رجليه أو من توجيه قدميه اليه في حضرته أو عدم التواضع له إلى غير ذلك ومحلّ البحث فيما جاء حكمه من جهة الاحترام وامّا ما كان من الحرام كالتّصرف بزوجته أو رحمه والنظر إلى محارمه أو إهانة مصحفه ومحترماته وشبهه والكذب عليه ونحو ذلك ممّا يلزم منه الخروج عن الشّرع فانّه لا كلام في منعه وفي الحاق الغيبة والهجاء والسبّ باىّ القسمين بحث والّذى يظهر من الخوض في كلمات القوم انه لا قصاص فيما عدى المستثنى وانه مؤخّر إلى الآخرة والعمل بظاهر الكتاب والميل عن ظاهر الأصحاب لا لا يخلو من قوة لكن القصاص على وجه الاستيفاء من دون زيادة ونقصان متعذّرا ومتعسّر في هذا المكان ولا ينبغي العدول عن طريق الاحتياط في مثل هذه المقامات

قاعدة 6 مستفادة ممّا اشتهر وشاع بين العلماء من أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده

متعلّلين بان من اقدم على الضمان كان ضامنا لاقدامه وكونه داخلا تحت عموم على اليد ما اخذت من دون معارض ومن اقدم على عدم الضمان كان مأذونا في التّصرف والاتلاف مجانا فقد هتك المالك حرمة المال فلا ينبغي من جهته ضمان وينبغي ان يقيد الاوّل بما إذا لم يكن الدافع عالما بالفساد فيكون دافعا من غير عوض ومع إضافة العروضية يكون غارا ويرد على الثّانى ان الاذن في التصرّف والاتلاف مقيدة بوجه