تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الواقعي الأصلي الأولى وعليه بنيت جل الاحكام والواقعي الثانوي فصاعدا أو الظاهري والعذرى فلا مانع عقلا من جعل الاجتهاد والتقليد من الموضوعات فيكون الحكم فيهما واقعيّا ثانويا كما في الجهل المركّب في مسئلة القصر والاتمام والجهر والاخفات وكثير من الادراكات في الموضوعات والاحكام ولعل كلام بعض قدمائنا في دعواه المؤاخذة على الحكم الواقعي محمول على الثانوىّ فلا تكون المؤاخذة الا على المقصّر من غير فرق بين ان يكون الظن من جهة الصّدور أو من جهة غيره الا ان مقتضى الأصل والقاعدة والجرى على أوامر السّادة والعبيد البناء على العذر أو الحكم الظاهرىّ فيما لم يقم دليل على خلافه والظاهر من تخطئة الرواة بعضهم لبعض والعلماء كذلك على مرور الأيام البناء على العذرى أو الظّاهرى لا على التخطئة في خصوص الواقعي الأصلي دون الثانوي حتى كاد ان يكون ضروريا من مذهبنا ثمّ ذلك لا يستقيم الا في الاحكام العبادات واما في المعاملات والاحكام فيقتضى في أكثر المقامات اجتماع الاحكام المتضادة بعضها مع بعض كالموضوعات والاستناد في اثبات الواقعي الثانوي ومتعلقه وصف المظنة في المجتهد والمقلّد بقوله ص حلال محمد ص حلال إلى يوم القيمة وحرامه حرام إلى يوم القيمة من سوء الفهم وقلة البصيرة لأنه ان أريد بذلك ان ما حكم به لا يبدله غيره ولا يقع فيه نسخ بعده فالمراد من الحلال و