المجتهدين والمقلّدين فقد انكر ضروريّا من ضروريّات الدّين والتزم بثبوت الاحكام المتضادة في شريعة سيّد المرسلين بالنسبة إلى الاحكام المتعلقة بالموضوعات من قسم العقود والايقاعات من اجتماع الزوجية والحرية وثبوت النسب وعلقة الرضاع والوقف العام واضدادها فلا معنى لجعل حكم المجتهد والمقلد ممّا يلزم فيه الانطباق على الحكم الواقعي الأولى لان الادراكات من قبيل المرأة وهي غير المرئى واما بالنّسبة إلى الحكم الواقعي الثانوي الذي جعل الادراك موضوعا له من جهل مركّب كجهل القصر والاتمام والجهر والاخفات في أقوى الوجوه أو شك في الاجزاء الصلاتية غير الأركان أو السّهو والنسيان عنها أو عن مفطرات الصيام أو النجاسة الخبيثة أو الكون بين المشرق والمغرب في المخطى باجتهاد القبلة فهو حكم واقعي ثانوي وقد متبدل ؟ ؟ ؟ الأقوال فيكون ثالث ورابع فلا شك في امكانه ووقوعه في العبادات بالنسبة إلى الاحكام والموضوعات وكذا الحكم الظّاهرى فيهما كما في حكم الشاك في الحدث بعد الطّهارة أو بالعكس وفي نجاسة ماء الطّهارة الحديثة وعدمها وفي فعل الأركان بعد تجاوز المحلّ وعدمه إلى غير ذلك وكذا حكم العذر بالنسبة إلى الناسي والغافل والعاجز فالذي يقتضيه التحقيق والنظر الدّقيق ان الأقسام الأربعة جائزة لا مانع منها عقلا
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 105
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٠٥