تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
والكلام إنّما هو في بيان أنّ المكلّف - بالفتح - في الكفائي من هو ؟ هل هو جميع الأفراد - كما كان كذلك في العيني - أو لا ؟ وأنّ المكلّف به فيه هل هو صرف الوجود من الطبيعة ، أو مصداق منه ؟ فلم يكد يفهم ذلك من كلامه هذا . ولكن حيث إنّ الواجبات الكفائية لم تكن على وزان واحد - بل تتصوّر على صور متعدّدة - فلا بدّ أوّلًا من تصويرها ، ثمّ ملاحظة أنّه هل يمكن تعريفها بنحو يشمل جميع الصور ، أم لا ؟ ثمّ بيان الفرق بينها وبين الواجب العيني . فنقول : فمن الواجبات الكفائية ما لا يمكن أن يوجد ويتحقّق في الخارج إلّا فرد واحد منها ، كقتل سابّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المرتدّ ونحوهما . ومنها : ما يمكن فيه ذلك . وحينئذٍ فتارة : يكون المطلوب فيه فرداً ومصداقاً من الطبيعة ، بحيث يكون الفرد والمصداق الآخر مزاحماً له في الوجود أو مبغوضاً معه ، أو لا يكون مبغوضاً ولا محبوباً . وأخرى : لم يكن لخصوصية الفردية والمصداقية دخالة فيه ، بل كان المطلوب صرف الوجود المتحقّق بمصداق أو مصداقين أو أكثر . ومن الواضح : أنّه لا يمكن التكليف الاستغراقي وتكليف جميع المكلّفين في عرض واحد في جميع هذه الصور . وذلك : أمّا فيما لا يقبل التكرار - كسابّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فواضح ؛ لأنّه لم يكن لقتله إلّا مصداق واحد ، فلو اجتمعوا على قتله لا يكون كلّ واحد منهم قاتلًا على حدة ، بل جارح عليه ؛ لأنّه من الممتنع تكليف جميع آحاد المكلّفين وبعثهم في عرض واحد على إتيان أمر لا يقبل التكرار . وبعبارة أخرى : التكليف المطلق لآحاد المكلّفين في عرض واحد بالنسبة إلى