تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولو قيّد بقيد يكون الموضوع له الماهية المتقيّدة مثلًا إذا قال المولى إذا كان في مقام البيان : « أعتق رقبة » ، وتمّت سائر مقدّمات الحكمة فيه ، يستفاد من ذلك : أنّ نفس ماهية الرقّية - مؤمنة كانت أم كافرة - تمام الموضوع للحكم عليه بالإعتاق . وأمّا لو قيّدها بقيد الإيمان فتكون الرقّية جزء الموضوع ، وجزؤه الآخر الإيمان . ودلالة ذلك واحتجاج العقلاء بعضهم على بعض في ذلك ليس من باب دلالة اللفظ ، بل من باب دلالة العقل . والإطلاق أو التقييد المبحوث عنهما في المقام إنّما هو بلحاظ ورود الحكم عليه ؛ فالمطلق هو الذي اخذ موضوعاً للحكم بلا قيد ، والمقيّد هو الذي اخذ موضوعاً للحكم مع القيد . وبما ذكرنا يظهر سرّ إفرادهم مبحث الإطلاق والتقييد عن مبحث العامّ والخاصّ ؛ لأنّ سنخ دلالة أحدهما غير الآخر ؛ فيكون ذكر مبحث الإطلاق والتقييد في مباحث الألفاظ مسامحة . ولا يخفى : أنّ المطلق والمقيّد غير الطبيعة اللا بشرط وبشرط شيء ؛ لطروّ الإطلاق والتقييد في الموضوعات الشخصية بلحاظ حالاتها ، مثلًا لو قال المولى : « أكرم زيداً » ، ولم يقيّد إكرامه بحالة دون أخرى ، يستكشف منه : أنّ زيداً بدون تقييده بقيدٍ تمام الموضوع لوجوب الإكرام . فذكر الاعتبارات من اللا بشرط أو بشرط الشيء هناك أجنبي . هذا إجمال المقال في المطلق والمقيّد ، وسيوافيك تفصيله في مبحث المطلق والمقيّد ، فارتقب . إذا تمهّد لك : أنّ الإطلاق أو التقييد إنّما هو بعد تعلّق الحكم ، فإن أراد المحقّق « صاحب الحاشية » « من استلزام تقييد الهيئة تقييد المادّة » أنّه بتقييد الهيئة يتقيّد