تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
4 - ما رواه أيضاً بالسند المتقدّم قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى أله ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : « يتّقي اللَّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن » « 1 » . 5 - ما في « الكافي » عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال : قرأت في كتاب لعلي : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : أنّ كلّ غازية غزت بما يعقّب بعضها بعضاً بالمعروف والقسط بين المسلمين ؛ فإنّه لا يجوز حرب إلّا بإذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة امّه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللَّه إلّا على عدل وسواء » « 2 » . 6 - ما رواه الصدوق في « عقاب الأعمال » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قال : « ومن أضرّ بامرأة ؛ حتّى تفتدي منه نفسها لم يرض اللَّه له بعقوبة دون النار » . إلى أن قال : « ومن ضارّ مسلماً فليس منّا ، ولسنا منه في الدنيا والآخرة » « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 293 / 5 ، وسائل الشيعة 25 : 431 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 5 : 31 / 5 ، وسائل الشيعة 15 : 68 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الباب 20 ، الحديث 5 . ( 3 ) - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 336 / 1 ، وسائل الشيعة 22 : 282 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 2 ، الحديث 1 .