2 - ما رواه ثقة الإسلام عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه في رجل أتى جبلًا ، فشقّ فيه قناة ، فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل .
قال : « يتقاسمان ( يتقايسان ) بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها ، فإن رأيت الأخيرة أضرّت بالأُولى فلتعوّر » « 1 » .
وقال في « الوسائل » : ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : وقضى رسول اللَّه بذلك ، وقال : « إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل » « 2 » .
وعن محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد اللَّه قريب منه « 3 » .
3 - ما رواه ثقة الإسلام عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ؛ حتّى لا يضرّ بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟
فوقّع عليه السلام : « على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخرى إن شاء اللَّه » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 294 / 7 ، وسائل الشيعة 25 : 432 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الفقيه 3 : 58 / 205 ، وسائل الشيعة 25 : 433 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 145 / 644 ، وسائل الشيعة 25 : 433 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الكافي 5 : 293 / 5 ، وسائل الشيعة 25 : 430 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 14 ، الحديث 1 .