واستدلّ العلّامة في « التذكرة » بالحديث في باب خيار الغبن ، فراجع المسألة الأولى « 1 » .
وفي « مجمع البحرين » : وفي حديث الشفعة : قضى رسول اللَّه بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال :
« لا ضرر ولا ضرار في الإسلام »
وقال :
وفي بعض النسخ « ولا إضرار » ، ولعلّه غلط « 2 » .
ما ورد في جوامع الحديث للعامّة
وأمّا ما وقفنا عليه في معاجم العامّة وجوامعهم : ما رواه أحمد بن حنبل قال :
حدّثنا عبد اللَّه ، حدّثنا أبو كامل الجحدري ، حدّثنا الفضيل بن سليمان ، حدّثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن عبادة :
قال : « إنّ من قضاء رسول اللَّه : أنّ المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار » والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم . وقضى : في الركاز الخمس ، وقضى : أنّ تمر النخل لمن أبرها ، إلّا أن يشترط المبتاع ، وقضى :
أنّ مال المملوك لمن باعه .
إلى أن قال : وقضى للجدّتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء ، وقضى :
أنّ من أعتق شركاً في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال ، وقضى : أن لا ضرر ولا ضرار ، وقضى : أنّه ليس لعرق ظالم حقّ ، وقضى بين أهل المدينة في النخل :
لا يمنع نقع بئرٍ ، وقضى بين أهل المدينة : أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 68 .
( 2 ) - مجمع البحرين 3 : 373 - 374 .