الكلاء . . . إلى آخره « 1 » . ورواه ابن ماجة القزويني في جامعه « 2 » ، فراجع .
وعن ابن الأثير في « نهايته » : وفي الحديث :
« لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » « 3 » .
هذه جملة الروايات التي وقفنا عليها ، ولعلّ في طيّات أبواب الفقه وجوامع الحديث روايات يقف عليها المتتبّع .
الروايات المتحدة المضمون مع حديث « لا ضرر »
نعم ، هاهنا روايات أخر تؤكّد مضمون الرواية وعموميتها ؛ وإن كانت مغايرة مع ما سبق في اللفظ ، إلّا أنّ بينهما اتّحاداً في المضمون .
فإليك جملة منها تحت أرقام رياضية ؛ لئلّا يختلط بما سبق .
1 - ما رواه الكليني في باب الضرار عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل شهد بعيراً مريضاً ، وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلًا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برئ ، فبلغ ثمنه دنانير .
قال : فقال : « لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس » « 4 » .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى « 5 »
هامش
( 1 ) - المسند ، الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل 16 : 420 / 22677 .
( 2 ) - سنن ابن ماجة 2 : 784 / 2340 .
( 3 ) - النهاية ، ابن الأثير 3 : 81 .
( 4 ) - الكافي 5 : 293 / 4 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 7 : 82 / 351 ، وسائل الشيعة 18 : 275 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 22 ، الحديث 1 .