تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

الأمر الأوّل في أصالة الركنية في الأجزاء والشرائط

إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته للمركّب في الجملة فيقع الكلام في نقصه وزيادته عمداً أو سهواً في مقامات : الأوّل : إذا ثبت جزئية شيء مثلًا لمركّبٍ فهل يوجب نقصه سهواً بطلان المركّب أولا ؟ وإن شئت قلت : هل الأصل العقلي هو الركنية أولا ؟ الثاني : بيان الأصل الشرعي في ذلك . الثالث : في حال الزيادة العمدية والسهوية ، ومقتضى الأصل العقلي والشرعي . الرابع : بعد ما ثبت جزئية الشيء على وجه الإطلاق في حالتي الذكر والسهو ، وبعبارة أوضح على القول بأصالة الركنية في الأجزاء والشرائط هل قام الدليل على خلافها ، وأنّ الناقص في حال النسيان يجزي عن الواقع التامّ ؟ فهذه مقامات أربعة ، ودونك بيانها :

المقام الأوّل فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهوية

إذا ثبت جزئية شيء للمركّب فهل الأصل العقلي هو الركنية ، فيبطل المركّب لو أخلّ به سهواً ؟ وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تنقيح محطّ البحث ، فنقول : إنّ محلّ النزاع في المقام - على القول بالبراءة أو الاشتغال - هو ما إذا لم يكن
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 342 | الشيخ جعفر السبحاني