تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وإن كان مرجع المانعية إلى شرطية عدمه - على ما هو خلاف الاعتبار والتحقيق - فيصير حالها حال الشرط في الانحلال وعدمه ، ففي العامّ الاستغراقي يرجع إلى البراءة ؛ للشكّ في شرطية عدم هذا اللباس المشكوك كونه ممّا لا يؤكل في الصلاة . وأمّا الثلاثة الباقية فالاشتغال هو المحكّم في العامّ المجموعي ؛ فلأنّ ما هو الشرط مجموع الأعدام ، فلا بدّ من إحراز ذلك الشرط بترك المشكوك منه . وأمّا إذا كانت بنحو القضية الطبيعية أو صرف الوجود ففي الرجوع إلى البراءة - لأنّ ما هو الشرط هو طبيعة العدم أو ناقضه ، وهو يحصل بترك اللباس المعلوم كونها ممّا لا يؤكل لحمه - أو إلى الاشتغال تردّد ؛ وإن كان الأوّل أوضح . وأمّا القاطعية : فلو قلنا بأنّ اعتبارها باعتبار مضادّة الشيء مع الهيئة الاتّصالية المأخوذة في المركّب ، ومع الشكّ في عروض القاطع تجري فيه ما قلنا في المانع بالمعنى الأوّل ؛ أعني مضادّية وجوده للمأمور به . ولكنّه لا تخلو عن إشكال لو قلنا بأنّ الهيئة الاتّصالية مأخوذة في المأمور به على وجه العنوان ، وسيأتي تتميم ذلك في استصحاب الهيئة الاتّصالية عن قريب إن شاء اللَّه « 1 » هذا تمام الكلام في الأقلّ والأكثر . لا بدّ من التنبيه على أمرين :
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 370 .