تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
هذا ، ولكن الصحيح هو الأوّل لضعف ظهور الأمر في الاستقلال ، ولا يمكن الاعتماد عليه لكشف قيد آخر . نعم ، لو احرز تعدّد الحكم واستقلال البعثين لا محيص عن كشف قيد آخر ؛ لامتناع تعلّق الإرادتين بالمطلق والمقيّد ، وقد تقدّم شرحه في مبحث النواهي . الصورة الثالثة : ما إذا كان الدليلان نافيين ، كقوله : « لا تشرب الخمر ولا تشرب المسكر » ، ولا ريب في عدم حمل مطلقه على المقيّد ؛ لعدم التنافي بينهما عرفاً - على القول بعدم المفهوم - والحجّة لا يرفع اليد عنها إلّا بحجّة مثلها ، ولكن يمكن أن يقال بأنّه يأتي فيها ما ذكرناه في الصورة السابقة ، فتدبّر . هذه الصور تشترك في أنّ الوارد إلينا ذات المطلق والمقيّد بلا ذكر سبب . وأمّا إذا كان السبب مذكوراً فلا يخلو : إمّا أن يذكر في واحد منهما أو كليهما ، وعلى الثاني : إمّا أن يتّحد السببان ماهية أو يختلفا كذلك ، وعلى جميع التقادير فالحكم فيهما : إمّا إيجابي أو غير إيجابي أو مختلف . فهنا صور نشير إلى مهمّاتها : منها : ما إذا كان السبب مذكوراً في كلا الدليلين ، وكان سبب كلّ غير سبب الآخر ماهية ، نحو قوله : « إن ظاهرت أعتق رقبة » ، و « إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة » ، فلا شكّ أنّه لا يحمل ؛ لعدم التنافي بينهما ؛ لإمكان وجوب عتق مطلق الرقبة لأجل سبب ووجوب مقيّدها لأجل سبب آخر . نعم لو أعتق رقبة مؤمنة ففي كفايتها عنهما أو عدم كفايتها كلام مرّ تحقيقه في مباحث تداخل المسبّبات والأسباب . ومنها : ما إذا ذكر السبب في كلّ واحد أيضاً ، ولكن سبب المطلق عين سبب