المقصد السادس في الأمارات المعتبرة عقلًا أو شرعاً ينبغي تقديم الكلام في القطع إذ هو حجّة عقلية وأمارة بتية . الكلام في القطع وأحكامه . . . فيه مقدّمة وامورٌ :