الأمر الرابع في بعض تقسيمات الواجب
الواجب المطلق والمشروط
من تقسيمات الواجب : تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، والتحقيق كما يستفاد من المحقّق الخراساني : أنّ الإطلاق والاشتراط أمران إضافيان كالإطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيّد . فكلّ قيد قيس إليه الواجب : إمّا يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطاً أو مطلقاً ، وبذلك يصحّ أن يقال : إنّ الواجب قد يكون بالنسبة إلى قيد مشروطاً وبالنسبة إلى آخر مطلقاً « 1 » .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ تحقيق الحال وتوضيح المرام يتمّ في ضمن جهات :
الجهة الأولى : في تصوير الواجب المشروط
لا إشكال في أنّ القيود الواردة في الكلام بصورة الشرط أو غيرها راجعة إلى الهيئة بحسب القواعد الأدبية والتفاهم العرفي ، فتفيد تصرّفاً في مفادها وتضييقاً في معناها ، كما في قولك « إن جاءك زيد فأكرمه » و « إن استطعت فحجّ » .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 121 .