وهو مكابرة مع انّ المستدل يتكلم على هذا التقدير
ثالثها لزوم الدّور لتوقّف صحة اجتهاده على صحّة اجتهاده في مسئلة التجزّى
والجواب
اوّلا ان مسئلة التجزّى اصوليّة يجوز فيها التجزى اتّفاقا
كما عن غاية المأمول
على أن المفروض انّه مطلق في الأصول فلا دور
[ التحقيق في اجتهاد المتجزأ ]
والتحقيق ان يقال إن استنباط المتجزّى اما في المسائل القطعيّة أو الظنّية وعلى الثاني اما ان يحصل القطع أو لا وعلى الثّانى امّا ان يراد معرفة جواز عمل المتجزّى بما اجتهد فيه في نفس الامر ولو بحكم المجتهد المطلق أو يراد معرفة الحكم بالنسبة إلى معرفة تكليف المتجزّى نفسه في جواز بنائه على ما يستنبطه أو في جواز رجوع غيره اليه ولزوم امضاء حكوماته في المخاصمات لا ينبغي التأمّل في حجيّة ما يحصله من القطع في الموردين الأول وأول الثاني إذ لا مزيد على القطع فبعد حصوله لا مجال للتامّل في حجيّته ولا يذهب عليك ان القطع لا يسمّى حجّة فإنه راجع إلى نوع من الاصطلاح والحجة ما يكون به الغلبة قال صاحب المحيط في كتاب المدخل في أصول الفقه اما الحجّة فاسم يعم الكلّ مأخوذ من حجّ اى