تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وربما احتيج إليها عند المناظرات مع أهل الآراء

والجواب

أولا عدم صحّة قياس حال الزّمان بالصدر الأول

حيث لا شبهة تتراكم ولا ادلّة تتعاند قال الغزالي ولو قلد أحد اليوم أبا بكر لم يجوّزه أحد من العلماء لأنهم ما نخلو الحوادث وبمثل ذلك أثبت وجوب تقليد الشافعي في المنخول فقال ما أوجب تقليد أبى حنيفة دون أبى بكر أوجب تقليد الشّافعى

وثانيا ما ذكرتم لا يحتاج إلى ملكة وأنتم لا تقولون به

نعم صريح الشريف المشار اليه ذلك حيث يقول في كتابه بل أقول لو انّ اعجميّا علم جواز نقل الحديث بالمعنى فعلم أن الثقة المأمون ترجم حديثا معلوم النسبة إلى المعصوم فسمعه منه أو رأى في كتابه المتواتر عنه لجاز له العمل وان لم يكن له قدرة على فهمه لو لم يترجمه فمن هذا الّذى قلته يعلم انّ المتجزّى القادر على استنباط بعض المسائل من الطريق الصّواب الذي يسمونه اجتهادا هو من العلماء العارفين عندي فيجوز له العمل بما أدى اليه اجتهاده اللّهم الّا ان يكون ما جعله دليلا على المسألة غير ما جعله الشارع دليلا عليه وهذا جاز في المجتهد المطلق أيضا بل ربما كان هذا المتجزّى محدثا
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 85 | الميرزا أبو طالب الزنجاني