تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
اللّازم الخارج عن العادة وأداء الرّجوع إلى البراءة هدم الدين وخرقه والخروج عنه أوجب العمل بالظن في الجملة فليؤخذ بأقوى الظّنون والقوة قد تكون من جهة المدرك إذ لو فرض ظنان في مرتبة واحدة الا من حيث المدرك بالكسر لم يحكم العقل بالتساوي وح فالقضيّة المهملة تنصرف إلى أقوى الظنون وهو ظن المجتهد المطلق دون المتجزى فيجب ح عليه التقليد هذا على القول بالكشف مع أن كثير من مقدمات الانسداد لا تثبت في حقّه لما تقدم كما أشرنا اليه بالاجمال وعلى القول بالحكومة فيقال له المتجزّى بمجرّد الشكّ في حجيّة ظنّه يجب عليه التّقليد إذ الشكّ في الاعتبار محرز لعنوان الجهالة الموجبة للتقليد فينحل احدى مقدّمة حجيّة الظّن وهو انسداد باب العلم لانفتاح بابه بالنسبة إلى من يشكّ في حقّه اعتبار الظّنون فافهم واعقل هداك اللّه تعالى

ثالثها السّيرة المستمرّة من زمان الائمّة الجارية فان كلّ من فهم شيئا من رواياتهم كان يعمل بها ولم يظهر منهم انكار وحديث الملكة المطلقة انّما حدثت بعد ولا اعتبار به

قال الشريف صدر الدّين في شرح الوافية ليست ملكة الاجتهاد عندي بالمعنى الّذى قالوه الّا زينة للمحدّث