تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
اقتضاه الاحتياط والمحكى عن بعض العدم لاختصاص عناوينهم بالأولى وكذا قصور ادلّتهم انما هو في صورة التعاند وعند عدمه لا جهة تقتضيه وبناء العقلاء في الصّورة الثانية نعم الأحوط ذلك لمصير بعض الفقهاء إلى التقديم وهذا كلّه مبنى على لزوم التعيين ومع عدمه فالمطلب ساقط فلنورد الكلام في المسألة فنقول الذي يظهر من جماعة كالعلامة في النهاية والتهذيب وعميد الدين في المنية ومن المتأخرين صاحب إشارات الأصول العدم والأقوى الأول للشكّ في اعتبار قوله مع عدم التعيين وعدم صدق التقليد لمطلق تطابق العمل مع قوله بل التقليد على ما مر تطبيق العمل بالقول أو الالتزام بالتبعيّة على أضعف الوجهين فان قيل بعض الأواخر ادعى ظهور الاتفاق في العدم حيث لم يخالف في العدم فيه أحد من المشاهير قيل له هذا دعوى فان أكثر الكتب خالية فمن اين يدّعى المدعى مع انا لم نعلم اشتهار القول به فضلا عن الاجماع واهمال الأكثر للمسألة محتمل الامرين ونسبة القول لا يصحّ بالتوهّم أقصى الامر ان نجد آحادا من العلماء تعرّضوا المسألة على أن الأدلة لا يترك بظن اتفاق يؤول إلى حسن الظنّ ببعض المصنّفين فيئول إلى احتمال غير ثابت وأعجب من دعوى هذه أدلتهم فان بعضهم تمسّك بالاستصحاب وكأنه عنى به البراءة أو استصحاب جواز العمل بقوله الثّابت قبل الابهام والثّانى فاسد لانتفاء الموضوع والأول غير صحيح لمكان ما ذكرناه مع أن المورد ليس من موارده ويتفرّع عليه فروع الأول ان يطلع على ؟ ؟ ؟ المجتهدين ثم نسي ولم يدر لايّهما الثاني ان يعلم فتوى أحدهما المعيّن بالحلّ والآخر