تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
فتوهّم اطلاق كلماتهم كما يظهر من جملة من الفقهاء غفلة بيّنة حيث لا يرتبط بالمطلب

الشرط الثالث ان لا يعارضه قول الفاضل وهو الّذى يعبّر عنه بالأعلم

وفاقا للسواد الأعظم كالمحقق والعلامة وعميد الدّين والشهيدين والمحقق الثاني وصاحب المعالم والبهائي والطباطبائي وجلّ مشايخنا بل هو المشهور بين الأصحاب كما نصّ عليه العلّامة في النهاية وقال ثاني الشهيدين في التمهيد الحق عندنا ذلك بل عن ولده في المعالم نسبته إلى الأصحاب وفي الزبدة تقليد الأفضل متعيّن عندنا وفي محصول الكاظمي عدم الخلاف وفي صريح كلام المحقق الثّانى الاجماع عليه وهو الموافق لرأى جماعة من العامّة كالغزالى في منخوله وبه أثبت وجوب تقليد الشّافعى وان عدل عنه في المستصفى لشبهة واهية ناشئة من اخذ الناس بفتيا احداث الصحابة مع وجود الفاضل وانه لو وجب لوجب تقليد العشرة بل الخلفاء بل الشيخين بل أبى بكر وكلّها عقايد غير صحيحة نشات من المحبّة المفرطة كما أشرنا اليه في ما مضى نعم العلّامة في النهاية والشهيد الثاني في المسالك ادّعيا اجماع الصّحابة على تقليد المفضول ونحن نقول لا نعلم ذلك بحيث يقطع العذر والصّحابة قد حدث منهم أمور كثيرة فظهر فسادها حتى انّ النّظام انكر عدالتهم لذلك وقال كانوا على العدالة قبل موت النّبى امّا بعده فلا وقال إنهم لو لزموا العمل بما أمروا به ولم يتكلّفوا وكفّوا القول فيه من اعمال الرأي والقياس لارتفع بينهم الخلاف والتهارج ولم يسفكوا الدماء لكن لمّا عدلوا عمّا كلّفوا وتجبّروا وتامّروا وتكلّفوا القول