خلافا وذلك كاف في عدم الاجماع عليها فلا يكون في التعلّق بها ما في مخالفة الاجماع من الخطر وهذه شبهة واهية فان مجرّد حكاية القول عن بعض العلماء لا يوجب كونه من أصحابنا أو من غيرهم لان العلماء جمع معرّف يفيد العموم فيكون بعضهم اعمّ من بعض علمائنا لان بعض الاعمّ اعمّ من بعض الاخصّ فلا دلالة فيه على أن المخالفة من علمائنا وممّا يفصح عن انّ المخالف قد لا يكون من علمائنا انّ هذه مسئلة اصوليّة والمعلوم من أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول ان يذكر والخلاف في المسألة مع من خالفهم في المذهب بل يحكون فيها أقوالا واهية وآراء فاسدة ليثبتوا الحقّ في ذلك والجواب عن شبهة المخالف وان ضعفت وهذا امر لا يخفى على من نظر في كتب الأصول واطلع مصطلحهم فيها هذا والعلّامة لمّا ذكره في كتاب النهاية مع عظمه وكثرة ما بذكر فيه من الأقوال ذكر المسألة ونقل ما فيها من الأقوال ونسبه إلى قائله من الجمهور ثمّ اختار المنع من تقليد الميّت ومع ذلك لم يذكر أحد من شرّاح الكتاب في ذلك قولا لأصحابنا يقابل ما أفتى به العلّامة فعلى من
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 129
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٢٩