فيه اشكال لامكان الاحتياط وان كان ظاهر كثير منهم الثبوت وكانّه مبنىّ على وجوب سلوك التقليد وفيه ما عرفت
الثامن ان يكون حيّا لان الميّت لا قول له
[ مقالات في هذا الشرط ]
وهذا الشرط بالإضافة إلى الابتداء والاستدامة ليس على حدّ واحد في كلام الأصحاب وكك في الصّورتين مع وجود المجتهد الحىّ والتمكن من اخذ مقالاته ومع عدمه فلنفرد لكلّ مقالة
[ المقالة ] الأولى ظاهر كلماتهم يعطى انّ عدم الجواز في الابتداء قطعي اجماعىّ لم يختلف فيه اثنان وحيث انّ بعض المتأخّرين نسبه إلى الأكثر دل على وجود مخالف من أصحابنا
كما يظهر من المحقّقين الكركي والأردبيلي لكن نسبة عدم الخلاف حتّى من النّاسب في غير هذا المورد يضادّه ويوهنه ولا نعلم الدّعوى المتأخّر منهما إذ العثوران محتملان ومع ذلك لعلّ مصير الأكثر كاف مع انّا استغينا عنه بالطّريق الذي أشرنا اليه
[ بيان مقالات الأصحاب ]
فالأولى سرد شئ من مقالاتهم ليكون النّاظر على بصيرة
[ مقالة المحقق الثّانى في الالفيّة ]
قال المحقق الثّانى في الالفيّة لا يجوز الاخذ عن المجتهد الميّت مع وجود الحىّ بلا خلاف بين علمائنا الاماميّة
[ مقالة الأحسائي ]
وقال الأحسائي في كلامه سيأتي ان الميّت لا قول له وعلى هذا انعقد