تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
مع أنها خالية من كتب من نسب اليه ولو كان حقّا لكان ابداعه في كتبه أولى كما هو المعتاد ليكون في مقابله باقي العلماء

ثالثها انها مشتملة على جواز الحكم والقضاء للقاصر عن الاجتهاد

وقد عرفت ان الاجماع واقع على بطلان ذلك منقول مصرّح فكفى بها عارا وبنقصه استشهارا لاقتضائها مخالفة ما قد اجمع العلماء عليه وذلك وحده كاف في فسادها وبطلان ما ادّت اليه

[ مقالة صاحب المعالم ]

وقال شبله في المعالم العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرّجوع إلى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحىّ بل قد حكى الاجماع عليه صريحا انتهى وقال في رسالته الا في استنباط الاحكام إلى فتوى الموتى كما بصيغة بعض الأغبياء والأشقياء هذيان لا يدرك بأدنى نظر وهوس يرى فساده من اجمال النظر في الاستدلال وأبلغ في المقال إلى أن قال ولا يعرف من علمائنا الماضين قائل بذلك ولا عامل به انتهى المقصود ونقل أيضا دعوى الاجماع عن الشهيد في كتابه للمسمّى بجامع البين في الجمع بين الشرحين وهو شرح تهذيب العلّامة ثبوت الاجماع على عدم حوله قضاء العامي المأذون محل نظر فان الضميرى وبعض الفقهاء من القرباء والمتأخرين جوزوه سنه ولعلّ هذا القدر كاف في ذلك فمن لا يحصّل الاجماع بعد التتبّع فلا يكاد يحصّله في مورد فإذا نظرت كتب المخالفين رايت أكثرهم يوافقوننا في ذلك قال البيضاوي في المنهاج واختلف في جواز تقليد الميّت فذهب الأكثرون إلى أنه لا قول له لانعقاد الاجماع على خلافه ثم اختار الجواز تبعا لابن الخطيب ولم ينكر النسبة شرّاح كتابه كيعقوب بن أحمد في منهج الوصول وغيره وما يتراءى من انهماكهم في
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 131 | الميرزا أبو طالب الزنجاني