تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
قدس سرّه في المعارج الاحكام امّا أن تكون مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع فالمصيب فيهما واحد والمخطئ لا يعذر وذلك ما يكون المعتقد فيه لا يتغير بتغيّر المصالح انتهى المقصود ولعلّه يريد ما ذكرناه ويظهر من ذيل كلامه أيضا قال أبو حامد نحن نثبت الخطأ في الاجتهاد في أربعة أجناس ان يصدر من غير أهله أو لا يستتمّ المجتهد نظره أو يضعه في غير محلّه بل في موضع فيه دليل قاطع أو يخالف في الاجتهاد دليلا قاطعا كما ذكرناه في مثارات فساد القياس فانا ذكرنا عشرة أوجه يبطل القياس قطعا لا ظنا فجميع هذا محال الخطأ انّما ينفى الخطأ مهما صدر الاجتهاد عن أهله وتمّ في نفسه ووضع في محلّه ولم يقع مخالفا لدليل قاطع ثم مع ذلك كلّه يثبت أصل الخطأ بالإضافة إلى ما طلب لا إلى ما وجب كما في القبلة انتهى وقال الشيخ في العدّة والّذى اذهب اليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلمين من المتقدمين والمتأخّرين واختاره المرتضى واليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللّه رحمه اللّه انّ الحق واحد وانّ عليه دليل ومن خالفه كان
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 123 | الميرزا أبو طالب الزنجاني