تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
التصويب دون التخطئة اما الأول فلمكان الفوت اما الثاني فللزوم التدارك من الامر الشارع للاجتهاد في القبلة المفوّت للواقع امّا الثاني فلما مرّ مع عدم ثبوته اما الثالث فلان حكم وجوب التنفيذ علّق على الصّحيح عند الحاكم المجوّز صحّته عند المنفذ لا على الإصابة إذ جهة المشروعيّة حسم المخاصمات وقطع المشاجرات وان لم يصب الواقع أحيانا لابتنائها على الامارات التي يخالف الواقع كثيرا والاقرارات الّتى لم يلاحظ فيها الواقع في كثير من الفروض والوقائع والدّليل الاجماع ولزوم اختلال النظام وارتفاع الثقة بالحكومات وأمثالها مع انّ التصويب في الموضوعات لا معنى له ولا كلام في بطلانه فهو خارج عن محطّ انظارهم نعم بعض العلماء ذكر كلاما يشبه بالتصويب في الموضوع وستطلع عليه

الثّالث ذكر بعض المحققين ما يشبه التّصويب في الموضوعات

وحاصل ما قاله يرجع في الحقيقة إلى تعميم الحكم الثابت لبعض الموضوعات بالنسبة إلى غيره

والّذى زعمه يتم بدليلين

الأول مبنىّ على أربعة مقدّمات

الأولى الامارات لا تكون مطابقة للواقع في كثير من الحالات

الثّانية انا كما نقطع بهذه المخالفة نقطع بانّ بان أئمتنا عليهم السّلام كنبيّهم بل وسائر الأنبياء كان مدار عملهم