تشهد عليه )
« 1 » .
ومن الواضح أنّ المستند في هذه الشهادة هو استصحاب ملكيّة داره وعبده الثابتة باليد ، لا باليقين الوجداني .
مضافاً إلى عدم الفرق بين الثبوت تعبُّداً وبينه وجداناً عند العرف والعقلاء ؛ لأنّه لا خصوصيّة عندهم لما ثبت باليقين الوجداني ولذا يعدّون الظنّ المعتبر من الأدلّة ، دون الظنّ الغير المعتبر « 2 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 387 / 4 ، وسائل الشيعة 18 : 246 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوافية : 165 ، فرائد الأصول : 30 سطر 22 ، كفاية الأصول : 322 ، فوائد الأصول 3 : 119 ، نهاية الأفكار 3 : 80 .