تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ونحوه . الثاني : الصحيحة الثانية له « 1 » ؛ لأنّه لا ريب في أنّه لا يراد من طهارة الثوب ، هي الطهارة القطعيّة الواقعيّة باليقين الوجداني ، لا أقول : إنّ المراد منها الطهارة الظاهريّة ، ليرد عليه : أنّه لا معنى لاستصحابها ؛ لتقوّمها بالشكّ المأخوذ في موضوعها ، فمع وجوده فهي باقية قطعاً وإلّا فمرتفعة قطعاً ، بل المراد الطهارة الواقعيّة المحرزة بالأمارات ؛ لندرة القطعيّة منها وجداناً . الثالث : ما رواه الكليني قدس سره عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يكون في داره ، ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ، ويدع فيها عياله ، ثمّ يأتينا هلاكه ، ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما احدث له من الولد ، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ، ولا حدث له ولد ، ولا تُقسَّم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار ، حتى يشهد شاهدا عدلٍ : أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : ( نعم ) . قلت : الرجل يكون له العبد والأمَة ، فيقول : أبِقَ غلامي أو أبِقَت أمَتي ، فيوجد بالبلد ، فيكلّفه القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أَ فَنشهد على هذا إذا كُلِّفناه ، ونحن لم نعلم أنّه أحْدث شيئاً ؟ فقال : ( كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمَته أو غاب عنك ، لم
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، علل الشرائع : 361 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 1053 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 1 والباب 41 ، الحديث 1 ، والباب 42 ، الحديث 2 .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 93 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي