تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
المحتمل في الصلاة واقعاً ، وأنّه على تقدير تماميّة أصل الصلاة يُعدّ نافلة « 1 » ، فلو كان ذلك لأجل الاستصحاب فهو لا يناسب التعبير بالاحتياط منفصلًا ، بل يجب الإتيان بها جزماً ، كما في الاستصحاب في باب الوضوء ونحوه ، وحينئذٍ فالاستدلال بهذه الرواية للاستصحاب غير مستقيم ، خصوصاً مع تطرُّق الاحتمالات الكثيرة المتقدّمة فيها مع احتمال التقيّة « 2 » .

ومنها : رواية إسحاق بن عمّار

رواها الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : ( إذا شككت فابْنِ على اليقين ) . قلت : هذا أصل ؟ قال : ( نعم ) « 3 » . والمضبوط في نُسخ « الفرائد » موثّقة عمّار « 4 » ، ولكنّه اشتباه ، بل هي لإسحاق بن عمّار ، ولعلّ الشيخ قدس سره أخذ السند من الرواية التي قبلها في الوسائل ، وكيف كان فهي لإسحاق بن عمّار . ثمّ إنّها ليست موثّقة ؛ لوقوع عليّ بن السندي في سند الصدوق إلى إسحاق بن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 322 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 8 ، و 333 ، الباب 19 ، الحديث 7 . ( 2 ) - فرائد الأصول : 331 السطر الأخير . ( 3 ) - الفقيه 1 : 231 / 1025 ، وسائل الشيعة 5 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 4 ) - فرائد الأصول : 332 السطر الأخير .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 60 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي