الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ، ولست أذكر الشهادة ، أو لا تجب الشهادة عليّ حتّى أذكرها ، كان اسمي في الكتاب بخطّي أو لم يكن ؟
فكتب : ( لا تشهد )
« 1 » .
ومثل
ما رواه عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : ( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنّه من شاء كتب كتاباً ، ونقش خاتماً )
« 2 » .
ومثل رواية « دعائم الإسلام » « 3 » ، وفيها : أنّه عليه السلام قال :
( لا تشهد حتّى تعلم أنّك قد أشهدت ؛ قال اللَّه تعالى :
« إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ »
)
« 4 » في جواب السائل عن جيرانه الذين زعموا أنّهم أشهدوه ، ولعلّ نظر صاحب « دعائم الإسلام » - في الاستدلال بهذه الآية - إلى هذه الرواية ، وإلّا فالآية أجنبيّة عن المقام ؛ لأنّ المراد منها الشهادة في الأمور الاعتقاديّة ، والرواية غير معتبرة أيضاً .
ومثل رواية زرارة : قال :
( لا تشهد بما لا تعلم )
« 5 » ، وهي أيضاً ضعيفة .
ومثل
رواية الفقيه عن محمّد بن الحسن الصفّار ، رفعه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمَحْرم ، هل يجوز أن يشهد عليها من وراء الستر ، ويسمع كلامها ، إذا شهد عدلان : أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك ،
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 382 / 2 ، تهذيب الأحكام 6 : 259 / 684 ، وسائل الشيعة 18 : 235 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 7 : 383 / 4 ، تهذيب الأحكام 6 : 259 / 683 ، وسائل الشيعة 18 : 235 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 515 / 1847 ، مستدرك الوسائل 17 : 422 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الزخرف ( 43 ) : 86 .
( 5 ) - مستدرك الوسائل 17 : 414 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 5 ، الحديث 6 .