تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الثانية التي هي كالأصل المسبّبي ، فتأمّل جيّداً . فالحقّ في الجواب عن الإشكال ما تقدّم بيانه .

الأمر الثامن : في فروع العلم بسابقة اليد

لا ريب في اعتبار اليد وأماريّتها فيما لو لم يعلم عنوانها سابقاً ، وأنّها كانت مالكيّة أو لا ، وأمّا لو لم تكن كذلك ، فإن علم بأنّها كانت سابقاً عادية وغاصبة ، أو يد إعارة أو إجارة أو يد وقف ؛ لكونه متولّياً عليه ، ففيه مقامات ثلاثة من البحث : المقام الأوّل : ما لو علم بأنّها كانت سابقاً عادية ، لكن احتمل ملكيّته للعين فعلًا ، فالظاهر عدم الإشكال في أنّها ليست أمارة على الملكيّة ؛ لعدم بناء العقلاء على الاعتماد عليها وإن ادّعى ذو اليد ملكيّتها فعلًا . المقام الثاني : ما لو علم بأنّها كانت سابقاً يد إعارة أو إجارة ، فهو يتصوّر على وجوه : لأنّه إمّا أن تقترن يده بدعوى الملكيّة فعلًا ، أو بفعل ما هو ظاهر في الملكيّة من التصرّفات ، أو لا تقترن بواحد منهما ، وعلى أيّ تقدير : إمّا أن يدّعي أحد في مقابله ملكيّته من أجنبيّ أو مالكه السابق أوليس في مقابله من يدّعي الملكيّة ، وعلى أيّ تقدير : فالكلام إمّا قبل رفع الأمر إلى الحاكم ، وإمّا بعده ، وأنّ وظيفة الحاكم ما هي ؟ فالأوّل : وهو ما لو علم بأنّ يده مسبوقة بيد عارية أو إجارة ، ولا يدّعي ذو اليد ملكيّته أيضاً فعلًا ، ولم يعمل فيها ما هو ظاهر في الملكيّة من التصرّفات ، فلا شكّ في أنّها ليست أمارة على الملكيّة عند العقلاء ، ولا في قصور الأدلّة الشرعيّة عن شمولها لمثل هذا المورد ؛ من غير فرق بين وجود من يدّعي الملكيّة وعدمه . والثاني : ما لو ادّعى ذو اليد الملكيّة ، أو صدر منه ما هو ظاهر في الملكيّة من التصرّفات ، مع وجود من يدّعي الملكيّة في مقابله ، ففي اعتبار اليد فيه وأماريّتها - عند
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 340 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي