فيه الوَرِق ؟
فقال : ( إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كان خَرِبة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال فهو أحقّ )
« 1 » .
وقريب منها روايته الأخرى « 2 » ، بل ورواية دعائم الإسلام « 3 » في المستدرك « 4 » في أبواب اللُّقَطَة ، فإنّ الظاهر أنّ هذه الثلاثة رواية واحدة ، وهي مع صحّة سندها تدلّ على أماريّة اليد ، وأنّها قاعدة كلّيّة ؛ لعدم خصوصيّة البيت والوَرِق في ذلك عرفاً ، بل المستفاد منها : أنّ المناطَ في الحكم بملكيّة صاحب الدار والبيت ، كونه صاحبهم ذا يد واستيلاء عليه ، وأنّه تمام الموضوع للحكم .
ومنها :
ما رواه الكليني قدس سره ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟
فقلت : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة . . . إلى أن قال :
ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروِهِ عنه ، ماتت امرأة منّا ، ولها زوج ، وتركت متاعاً ، فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ؟ فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة ، فقد جعلناه للمرأة ، إلّا الميزان ، فإنّه من متاع الرجل ، فهو لك .
فقال عليه السلام لي : ( فعلى أيّ شيء هو اليوم ) ؟
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 138 / 5 ، تهذيب الأحكام 6 : 390 / 1169 ، وسائل الشيعة 17 : 354 ، كتاب اللقطة ، أبواب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 390 / 1165 ، وسائل الشيعة 17 : 354 ، كتاب اللقطة ، أبواب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 497 / 1774 .
( 4 ) - مستدرك الوسائل 17 : 128 ، كتاب اللقطة ، أبواب اللقطة ، الباب 4 ، الحديث 1 .