ومنها : ما يدلّ على مجرّد ترتيب آثار الملكيّة عليها من دون أن تدلّ على أماريّتها أو غيرها .
ومنها : ما استدلّ به بعضهم على أنّها أصل لا أمارة .
فمن الطائفة الأولى :
ما رواه « 1 » الشيخ قدس سره بإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة .
قال عليه السلام : ( ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له )
« 2 » .
ويستفاد من هذه الرواية أمران :
أحدهما : أنّ اليد أمارة ؛ حيث إنّ كون الشيء من متاع النساء أمارةٌ على اليد ، وهي أمارة على الملكيّة .
ثانيهما : أنّ اليد قاعدة كلّيّة ؛ لدلالتها على أنّ كلّ من استولى على شيء فهو له ، ودلالتها على الكلّيّة أقوى من دلالة رواية زرارة « 3 » على كلّيّة قاعدة الاستصحاب .
ومنها :
ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الدار يوجد
هامش
( 1 ) - وهذه الرواية موثّقة من غير جهة ابن الزبير الذي في سند الشيخ قدس سره إلى عليّ بن الحسن ، وأمّا هو فهو وإن لم يوثّق في كتب الرجال ( رجال النجاشي : 87 رقم 211 ) ، لكن الظاهر وثاقته أيضاً بملاحظة رواياته في أبواب الفقه ، وكونها معمولًا بها ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه اللَّه ] .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشيعة 17 : 525 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .