1 - قوله تعالى :
« لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ »
« 1 » ، فإنّه ورد في تفسيرها
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة ، فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ، ويقول لها : لا أقربك ، فإنّي أخاف عليك الحبل ، فتقتلين ولدي ، وكذلك المرأة لا يحلّ لها أن تمتنع على - عن / نسخة - الرجل ، فتقول : إنّي أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي ، وهذه المضارّة في الجماع على الرجل والمرأة )
« 2 » الخبر .
وقريب منها روايات أخرى في تفسيرها « 3 » ، ولا ريب في أنّ المراد من المضارّة فيها هو الإيقاع في الحرج والمشقّة والمكروه ، لا الضرر المالي أو البدني وفي مجمع البحرين : قوله :
« لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ »
؛ أي : لا تضارّ بنزع الرجل الولد عنها ، ولا تضارّ الأُمُّ الأبَ فلا ترضعه « 4 » .
2 - وقوله تعالى :
« وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ »
« 5 » .
3 - وقوله تعالى :
« وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ »
« 6 » ، وفي المجمع : فيه قراءتان :
إحداهما : « لا يضارّ » بالإظهار والكسر والبناء للفاعل على قراءة أبي عمر ، فعلى هذا فالمعنى : لا يجوز وقوع المضارّة من الكاتب ؛ بأن يمتنع من الإجابة ، أو
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 233 .
( 2 ) - تفسير القمّي 1 : 76 - 77 ، وسائل الشيعة 15 : 180 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 72 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 6 : 41 / 6 ، تفسير العياشي 1 : 120 / 382 ، وسائل الشيعة 15 : 180 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 72 ، الحديث 1 .
( 4 ) - مجمع البحرين 3 : 371 مادة « ضرر » .
( 5 ) - الطلاق ( 65 ) : 6 .
( 6 ) - البقرة ( 2 ) : 282 .