رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فدعاه ، فقال : ( يا سَمُرَةُ ما شأن فُلانٍ يشكوك ، ويقول : يدخل بغير إذني ، فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سَمُرَةُ استأذن إذا أنت دخلت ) .
ثمّ قال رسول اللَّه : ( يسرّك أن يكون لك عَذقٌ في الجنّة بنخلتك ؟ ) .
قال : لا . قال : ( لك ثلاثة ) ، قال : لا .
قال : ( ما أراك يا سَمُرَةُ إلّا مُضارّاً ؛ اذهب يا فلان فاقطعها ، واضرب بها وجهه )
« 1 » .
ورواه الكليني رحمه الله عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف في التعبيرات ، إلّا أنّه ذكر في ذيلها : فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاريّ : ( اذهب فاقلعها ، وارمِ بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضِرار )
« 2 » .
وعن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً ، إلّا أنّه قال :
فقال له رسول اللَّه : ( إنّك رجلٌ مضارٌّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن )
« 3 » .
ومنها :
ما ورد في بيع فضول الماء ، مثل ما رواه الكليني رحمه الله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : ( قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنّه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنّه لا يُمنع فضلُ ماءٍ ليمنع
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 59 / 9 ، وسائل الشيعة 17 : 340 ، كتاب إحياء الموات ، أبواب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 5 : 292 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 146 / 651 ، وسائل الشيعة 17 : 341 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الكافي 5 : 294 / 8 ، وسائل الشيعة 17 : 341 ، كتاب إحياء الموات ، أبواب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 4 .