في الإسلام )
« 1 » .
وعن نهاية ابن الأثير في الحديث : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )
« 2 » .
وفي مجمع البحرين : وفي حديث الشفعة : ( قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )
« 3 » .
ومنها :
ما عن مسند ابن حنبل من رواية عبادة بن الصامت قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ( أن لا ضرر ولا ضرار )
« 4 » .
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على ذلك ، مثل ما ورد في حفر « 5 » القناة قرب أخرى ، وأنّ المناط في جوازه عدم الضرر .
ومثل ما ورد في النهي عن إجراء صاحب النهر الماء من موضع آخر ، ويعطّل الرحى « 6 » .
ومثل قوله :
( من ضرّ على أخيه المؤمن فليس منّا )
« 7 » . . . إلى غير ذلك من الأخبار .
وحينئذٍ يقع الكلام هنا في جهات :
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 522 سطر 40 .
( 2 ) - النهاية في غريب الحديث والأثر 3 : 81 مادة « ضرر » .
( 3 ) - مجمع البحرين 3 : 373 مادة « ضرر » .
( 4 ) - مسند أحمد بن حنبل 5 : 327 ، سطر 8 .
( 5 ) - الكافي 5 : 294 / 7 ، وسائل الشيعة 17 : 344 ، كتاب إحياء الموات ، أبواب إحياء الموات ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 6 ) - الكافي 5 : 293 / 5 .
( 7 ) - روضة الواعظين : 376 ، وسائل الشيعة 15 : 489 - 490 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 2 ، الحديث 1 .