تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
فضلُ كلاءٍ ، فقال : لا ضرر ولا ضرار ) « 1 » . ورواه من طرق العامّة عبادة بن الصامت « 2 » ، إلّا أنّه قال : ( لا يمنع نقع البئر ) بدل « نفع الشيء » ، ونقل أنّه في نسخة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نفع بالفاء . ومنها : ما رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ) « 3 » . ومنها : ما رواه محمّد بن يعقوب أيضاً في باب الضرار عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : عن رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلًا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير برئ ، فبلغ ثمنه دنانير . قال : فقال : ( لصاحب الدرهمين خُمسُ ما بلغ ) ، فإن قال : ارِيد الرأس والجلد فقال : ( ليس له ذلك ؛ هذا الضرار ، وقد أعطي حقَّه إذا أعطي الخمس ) « 4 » . ومنها : ما رواه في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » ، قال : روينا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن جدار لرجل - وهو سُترة بينه وبين جاره - سقط ، فامتنع من بنيانه ، قال : ( ليس يُجبر على ذلك ، إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 293 / 6 ، وسائل الشيعة 17 : 333 ، كتاب إحياء الموات ، أبواب إحياء الموات ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 2 ) - مسند أحمد بن حنبل 5 : 327 سطر 8 . ( 3 ) - الكافي 5 : 280 / 4 ، وسائل الشيعة 17 : 319 ، كتاب إحياء الموات ، أبواب إحياء الموات ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 5 : 293 / 4 ، وسائل الشيعة 13 : 49 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 22 ، الحديث 1 .