الأخرى بحقٍ أو بشرطٍ في أصل الملك . . . ) - إلى أن قال - :
فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنّه هدمه ، أو أراد هدمه إضراراً بجاره ؛ لغير حاجة منه إلى هدمه .
قال : ( لا يُترك ؛ وذلك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار - ( إضرار :
نسخة ) - وإن هدمه كُلّف أن يبنيه )
« 1 » .
ومنها :
ما في « المستدرك » من رواية « دعائم الإسلام » قال : وروينا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال :
لا ضرر ولا ضرار )
« 2 » .
ومنها :
مرسلة الصدوق : قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا إضرار في الإسلام ، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ، ولا يزيده شرّاً )
« 3 » .
ومنها : ما استدلّ به الشيخ قدس سره في « الخلاف » في خيار الغبن بقوله : دليلنا
ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار - إضرار نسخة - وهذا ضرر )
« 4 » .
ومنها :
ما احتجّ به أبو المكارم بن زهرة في « الغنية » في خيار العيب بقوله :
ويحتجّ على المخالف بقوله عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضرار )
« 5 » .
ومنها :
ما عن « التذكرة » مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : ( لا ضرر ولا ضرار
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 504 / 1805 ، مستدرك الوسائل 17 : 118 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 499 / 1781 وفيه ( إضرار ) بدل ( ضرار ) ، مستدرك الوسائل 17 : 118 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الفقيه 4 : 243 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 376 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 4 ) - الخلاف 3 : 42 ، مسألة 60 ، الموطأ 2 : 805 ، سنن الدارقطني 4 : 227 ، فيض القدير 6 : 431 .
( 5 ) - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 سطر 20 .