إشكال المُثبِتيّة .
فتلخّص : أنّ الأصل في جانب الزيادة هو عدم البطلان .
مقتضى الروايات الواردة في جانب الزيادة
وأمّا الروايات الواردة في المقام فمنها :
رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة )
« 1 » .
وروى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً )
« 2 » ، ورواها الكليني عن زرارة في أبواب الركوع بزيادة لفظة « ركعة » « 3 » ، وغيرها من الأخبار مثل قوله عليه السلام :
( لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة )
« 4 » .
والكلام هنا يقع في مقامين :
الأوّل : في بيان المراد من الزيادة المبطلة ، وأنّها بِمَ تتحقّق .
الثاني : ملاحظة النسبة بين هذه الروايات وبين رواية
( لا تُعاد الصلاة إلّا من خمسة )
« 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، وسائل الشيعة 5 : 332 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 3 : 354 / 2 .
( 3 ) - الكافي 3 : 348 / 3 ، وسائل الشيعة 5 : 332 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 3 : 318 / 6 ، وسائل الشيعة 4 : 779 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 1 .
( 5 ) - الفقيه 1 : 181 / 17 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشيعة 4 : 934 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 .