وقال العراقي قدس سره - أيضاً - ما مرجعه إلى ما ذكره المحقّق النائيني .
وقد عرفت أنّ الحقّ جريانهما في الملاقي بالكسر .
تنبيهات
بقي هنا فروع تعرّض لها الشيخ الأعظم قدس سره في التنبيهات :
التنبيه الأوّل : وجوب الاحتياط عند الجهل بالقبلة
قال قدس سره ما حاصله : إنّه يجب الاحتياط برعاية أطراف العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبيّة والموضوعيّة أيضاً ، كالصلاة إلى أربعة جوانب عند اشتباه القبلة ، وكالصلاة في ثوبين أحدهما نجس لا بعينه « 1 » .
ونقل عن الحلّي سقوط الستر عند اشتباه الثوب الطاهر بالنجس ووجوب الصلاة عارياً « 2 » .
وعن المحقّق القمّي قدس سره : التفصيل بين الشرائط كالطهارة من الخبث ، وبين الموانع كأجزاء ما لا يؤكل لحمه ؛ بسقوط المانعيّة في الثاني عند الاشتباه ، دون الشرطيّة في الأوّل « 3 » .
وقال الميرزا النائيني قدس سره : كأنّ المحقّق القمّي قدس سره قاس باب الجهل بالموضوع على باب العجز وعدم القدرة « 4 » .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : 269 سطر 7 .
( 2 ) - السرائر 1 : 184 - 185 .
( 3 ) - الظاهر من عبارة القوانين خلاف ذلك فقد ذُكر فيها عدم وجوب الاجتناب عن مشتبه المانعيّة والشرطيّة في أطراف العلم الإجمالي على حدٍّ سواء ، راجع قوانين الأصول 2 : 38 سطر 19 .
( 4 ) - فوائد الأصول 4 : 135 .