تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وقال العراقي قدس سره - أيضاً - ما مرجعه إلى ما ذكره المحقّق النائيني . وقد عرفت أنّ الحقّ جريانهما في الملاقي بالكسر .

تنبيهات

بقي هنا فروع تعرّض لها الشيخ الأعظم قدس سره في التنبيهات :

التنبيه الأوّل : وجوب الاحتياط عند الجهل بالقبلة

قال قدس سره ما حاصله : إنّه يجب الاحتياط برعاية أطراف العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبيّة والموضوعيّة أيضاً ، كالصلاة إلى أربعة جوانب عند اشتباه القبلة ، وكالصلاة في ثوبين أحدهما نجس لا بعينه « 1 » . ونقل عن الحلّي سقوط الستر عند اشتباه الثوب الطاهر بالنجس ووجوب الصلاة عارياً « 2 » . وعن المحقّق القمّي قدس سره : التفصيل بين الشرائط كالطهارة من الخبث ، وبين الموانع كأجزاء ما لا يؤكل لحمه ؛ بسقوط المانعيّة في الثاني عند الاشتباه ، دون الشرطيّة في الأوّل « 3 » . وقال الميرزا النائيني قدس سره : كأنّ المحقّق القمّي قدس سره قاس باب الجهل بالموضوع على باب العجز وعدم القدرة « 4 » .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : 269 سطر 7 . ( 2 ) - السرائر 1 : 184 - 185 . ( 3 ) - الظاهر من عبارة القوانين خلاف ذلك فقد ذُكر فيها عدم وجوب الاجتناب عن مشتبه المانعيّة والشرطيّة في أطراف العلم الإجمالي على حدٍّ سواء ، راجع قوانين الأصول 2 : 38 سطر 19 . ( 4 ) - فوائد الأصول 4 : 135 .