تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
آثار الزوجيّة مع زوجها . وكذلك ما يستفاد من كلمات الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي عُلم بوقوع النجس فيه أو في خارجه . ويؤيّد ما ذُكر : صحيحة علي بن جعفر « 1 » الواردة فيمن رعف فامتخط ، فصار الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه . . . « 2 » . وفصّل بعضهم : بين الأمر والنهي ؛ وأنّ اعتبار الابتلاء إنّما هو في النهي دون الأمر « 3 » . وفصّل آخرون « 4 » : بين القدرة العقليّة والخارج عن مورد الابتلاء ، فاشترط الأولى دون الثاني . ولكن لا فرق بين الصور المذكورة . انتهى . أقول : لو فرض أنّ الخطابات الشرعيّة شخصيّة جزئيّة ؛ وأنّ لكلّ مكلّف خطاباً مستقلّاً يخصّه ؛ ولو على القول بانحلال الخطابات المتضمّنة للتكاليف العامّة الكلّيّة إلى خطابات وتكاليف جزئيّة شخصيّة بعدد أشخاص المكلّفين ، ولاحظنا كلّ واحد من هذه الخطابات بخصوصه لاعتبر فيها - مضافاً إلى القدرة العقليّة والعاديّة ، والدخول في مورد الابتلاء في صحّة الخطاب والتكليف ؛ لاستهجان تكليف العاجز عن فعل به أمراً ونهياً ، كما تقدّم بيانه - عدمُ العلم بعدم انبعاث المكلّف عن بعثه وانزجاره بزجره ، وإلّا فالبعث والزجر لغوٌ لا يمكن صدورهما من الحكيم . وكذا بالنسبة إلى الكفّار والجهّال ؛ لعدم ترتّب الانبعاث والانزجار على أمره
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 74 / 16 ، مسائل علي بن جعفر : 119 / 64 ، وسائل الشيعة 1 : 112 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) - فرائد الأصول : 251 سطر 3 . ( 3 ) - فوائد الأصول 4 : 51 - 52 ، نهاية الأفكار 3 : 339 . ( 4 ) - نهاية الدراية 2 : 252 - 253 .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 411 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي