الفصل السادس عشر في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
إذا نُسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا ؟ لا بدّ أوّلًا من تنقيح محطّ البحث ، وبيان معنى الوجوب ، ثمّ البحث فيه ، فنقول :
الوجوب هو البعث الناشئ عن إرادة ملزمة ، فإنّه قد يريد الإنسان شيئاً في الإرادة الفاعليّة ؛ بحيث يسدّ باب جميع الأعدام التي تتوجّه إليه ، وكذلك في الإرادة التشريعيّة ، وقد يريد الإنسان لكن لا بالنحو الأكيد ، وعلى أيّ تقدير فالبعث المنشأ عن الإرادتين بعث واحد لا اختلاف في حقيقته ، فلا فرق بين الوجوب والاستحباب في حقيقة البعث ، وإنّما الفرق بينهما هو أنّ البعث في أحدهما مسبوق بالإرادة الأكيدة ، وفي الآخر بالإرادة الغير الأكيدة ، فينتزع الوجوب من الأوّل ، والاستحباب من الثاني .
إذا عرفت ذلك نقول : قد يقال : إنّ محطّ البحث هو الإرادة ؛ بأن يقال : إذا زال الإلزام والتحتّم في الإرادة ، فهل يبقى الرجحان ، أو أصل الإرادة - بمعنى الرخصة - أو لا ؟
ويُمكن أن يقال : إنَّ محطّ البحث هو الوجوب ، وأنّه إذا نُسخ الوجوب المُنتزع