تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وفيه أنّ هذه الثمرة مبنية على ترتب العقاب المستقل والحرمة المستقلة على اقتضاء الغيري ، وقد عرفت أنّ التحقيق عدم ترتّب ذلك على اقتضاء الغيري من حيث هو غيري ، إلّا إذا تطرّق عليه حيثية أخرى ودليل خارجي كما لو أتى بفعل الضدّ للتشاغل به عن الواجب أو للتوصّل به إلى تركه ، فإنّه لا إشكال حينئذ في تحريمه وفساده بناء على قاعدتهم المعروفة من أنّ كلّ فعل قصد به محرّم فهو محرّم ، ولكن هذا الفرض خارج عن البحث . وقيل : تظهر الثمرة في فساد العبادة المزاحمة بالأهمّ إن قلنا بالاقتضاء وصحّتها إن لم نقل ، وهذه هي الثمرة المعروفة بينهم ، حتى ادعى استاذنا العلّامة اتّفاق القدماء إلى زمان الكركي على ترتّب تلك الثمرة وأنّ أوّل من ناقش في ترتبها هو الكركي في كتاب الدين من جامع المقاصد « 1 » وتبعه الشيخ في كشف الغطاء « 2 » وتلميذه في الهداية « 3 » وصاحب الفصول في الفصول « 4 » . أمّا تقريب ترتّب الفساد على اقتضائه النهي فبأنّ النهي لو لم يقتض فساد العبادة للزم اجتماع الرجحانية مع المرجوحية ، واجتماع الأمر مع النهي . أمّا الملازمة ، فلأنّ قوام صحّة العبادة بالرجحانية ، والأمر ، وأما بطلان اللازم فلأنّ ما له إلى اجتماع الضدّين والتكليف بالمحال . وأمّا تقريب المناقشة في فساد العبادة وتوجيه صحّتها حتى على القول بالاقتضاء أيضا ، ففي بيانه إجمال وتفصيل أمّا إجماله فبوجوه . منها : بناء العقلاء وأهل العرف على أنّ العبد المأمور بأمرين متشاركين في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 5 : 14 . ( 2 ) كشف الغطاء : 27 . ( 3 ) هداية المسترشدين : 243 . ( 4 ) الفصول : 95 .
تقريرات في أصول الفقه — صفحة 438 | السيد عبد الحسين اللاري