صاحب القوانين « 1 » قدّس سرّه .
وفي صحّة قصد الامتثال وعدمها بفعل المقدّمة من حيث كونها مقدّمة ، كما زعمه صاحب الفصول « 2 » قدّس سرّه .
وفي اشتراط نيّة الوجوب وعدمه .
وفي جواز تعلّق الإجارة بها وعدمه فلو حصلت الاستطاعة الشرعيّة للمكلف جاز له أن يؤجر نفسه لقطع المسافة عن غيره ، ثمّ إذا بلغ الميقات استأجر غيره لأداء أفعال الحجّ من الميقات وأتى بنفس الأفعال عن نفسه بناء على عدم وجوب المقدّمة ، بخلاف البناء على وجوبها .
وفي جواز اجتماعها مع الحرام وعدمه بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي .
وفي بطلان الواجب الموسّع إذا كان تركه مقدّمة لواجب مضيّق وعدمه بناء على اقتضاء النهي الفساد .
وفي انعقاد المقدّمة التعبديّة وعدمه إذا أتى بها لغاية غير راجحة ، كالوضوء لمسّ كتابة القرآن الغير الراجح فعله ، وتقريبه : أنّ أقصى ما يستفاد من الأدلّة تحريم المسّ على المحدث ، وأمّا الأمر بالوضوء لأجله إذا وجب بأحد أسبابه الموجبة له فلا ، بل يتوقّف ذلك على البناء على وجوب المقدّمة .
فإن قلنا بوجوبها صحّ الإتيان بالطهارة لأجلها لرجحانها إذن كذلك ، نظرا إلى تعلّق الأمر بها تبعا للأمر بما يتوقّف عليها .
فلا فرق حينئذ بين الغاية المذكورة وسائر الغايات التي تعلّق الأمر بالطهارة لأجلها ، غاية الأمر تعلّق الأمر بها هناك أصالة وهاهنا تبعا ، وقد عرفت أنّ ذلك لا
هامش
( 1 ) القوانين 1 : 101 .
( 2 ) الفصول : 81 .